وقوى التحريم في التذكرة واختاره الشهيد وهو خيرة المبسوط والتهذيب (1) والاستبصار (2) لعمومها وتأيدها، بعموم الآية (3) والاحتياط والاستصحاب.
وفي المقنعة: فإذا مضى ذلك عليها وطئها إن أحب دون الفرج، فإن وطئها فيه فليعزل عنها، واجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها. وفي الخلاف:
نفي الكراهة.
(ولو كانت من ذوات الأقراء استبرأت بحيضة) في المشهور، والأخبار به كثيرة (4).
ويستحب بحيضتين، لقول الرضا (عليه السلام) لمحمد بن إسماعيل، في الصحيح:
استبرئها بحيضتين (5). ولسعد بن سعد الأشعري: أهل المدينة يقولون: حيضة، وكان جعفر (عليه السلام) يقول: حيضتان (6). ولمناسبته لعدتها في الطلاق، ولاستبراء ذات الأشهر بخمسة وأربعين يوما.
وفي المبسوط: أنها تستبرئ بطهر. وفي الخلاف: بطهرين.
(وإن بلغت سن الحيض ولم تحض) ولا حملت ولا آيست (فبخمسة وأربعين يوما) في المشهور، لأنها عدتها في الطلاق. ولخبر ربيع بن القاسم سأل الصادق (عليه السلام) عن الجارية التي لم تبلغ الحيض ويخاف عليها الحبل، قال: يستبرئ رحمها الذي يبيعها بخمسة وأربعين ليلة، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة (7).
وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله: في الرجل يشتري الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها؟ قال: خمسة وأربعون ليلة (8).