وفي السرائر: وجوب استبرائها بقرءين. ولعله أراد بتلك الحيضة وأخرى، ودليله: عموم الأمر بالاستبراء بحيضة، وبعض الحيضة ليس بحيضة، مع احتمال الوطء في الحيض.
(ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح) لما تقدم في النكاح (وحل له وطؤها من غير استبراء) فإن الاستبراء إنما يكون من ماء الغير، خلافا لبعض العامة.
(واستبراء المملوك كاف للمولى) لأن يده يد المولى، فإذا علم بحصول الاستبراء في يده فقد حصل في ملكه، ولا فرق بين أن لا يكون على المملوك دين أو كان وقضاه. وقال الشافعي: إن قضى الدين فلابد من استبراء ثان.
(ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء) ما لم يكن وطئها في البين غيره وطءا محترما، للأصل وعدم الانتقال عن ملكه. والإجماع كما في الخلاف.
خلافا لبعض العامة، تنزيلا لحرمة الاستمتاع بها بالملك بالمكاتبة منزلة الانتقال، وفسخ الكتابة منزلة العود إلى الملك.
(ولو عاد المرتد: من المولى أو الأمة، حل الوطء من غير استبراء) لمثل ذلك، إلا إذا بيعت عليه، أو وطئها غيره وطءا محترما، أو ارتد المولى عن فطرة. وللعامة في ذلك وجهان.
(ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة) لعموم الأدلة (وتكفي عن الاستبراء) كان المولى هو الأول أو آخر، وفاقا للخلاف وللمبسوط في المولى الأول، لأنا إنما أمرنا بتحصيل العلم بالبراءة بالتربص إحدى المدد المعهودة وهو معنى الاستبراء، وأبيح لنا الوقوع عليها بعد ذلك، وقد حصل بانقضاء العدة، والأصل البراءة من الزائد.
وخلافا للسرائر والمبسوط في المولى المشتري لها في العدة، بناء على أنهما حكمان لمكلفين لا يتداخلان. ويظهر ضعفه بما ذكرنا، أو على كون الانتقال سببا للاستبراء، والأصل عدم تداخل الأسباب. وهو ممنوع.