(ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء) أو فيه (لم يجب استبراء ثان) للأصل من دون معارض. وللعامة قول بالوجوب، بناء على أنه الآن تجدد ملكه الاستمتاع.
(وكذا لو استبرأها في حال الإحرام) أو الصوم أو الاعتكاف لذلك.
(ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم تفسخ) النكاح هي إن أعتقت، ولا الوارث إن مات، فيجوز أن يكون " تفسخ " بصيغة المجهول، كما يجوز أن يكون بصيغة المؤنث المعلوم (لم يجب الاستبراء على الزوج) وللعامة وجه بالوجوب ضعيف، مبني على أن الانتقال يوجب الاستبراء وإن كانت مشغولة بزوج.
(ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أو رد لعيب) أو خيار (لم يجب الاستبراء) للعلم بالبراءة، لانتفاء التسليم في الأول، ومنع الوطء من الرد في الثاني.
وفي المبسوط: إذا باع جارية من امرأة ثقة وقبضها ثم استقالها فأقالته جاز له أن لا يستبرئها ويطأها، والأحوط أن يستبرئها إن كان قبضها.
(وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع؟
إشكال): من الأصل، وانتفاء الموجب من احتمال اختلاط الماءين. والأخبار:
كصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا (عليه السلام): يحل للمشتري ملامستها؟ قال: نعم، ولا يقرب فرجها (1). وخبر عمار قال للصادق (عليه السلام): فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟
قال: نعم قبل أن يستبرئها (2). وما مر من خبر التفخيذ (3) وغير ذلك. وهو خيرة المبسوط والخلاف وموضع من التحرير وهو الأقوى، ونقل عليه الإجماع في الخلاف.