وقد يلحق بها الصغير والعنين والمجبوب والغائب عنها غيبة طويلة، لا للحمل عليها، بل للعلم ببراءة الرحم من ماء المولى، مع عدم احتمال وطء الغير لها.
وعبارة الخلاف قد تعطي وجود الخبر بجميع ذلك.
(أو كانت صغيرة أو يائسة) بلا خلاف، ويدل عليه الاعتبار والأخبار، كخبر ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل، قال: ليس عليها عدة، يقع عليها (1). وخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض، ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها (2).
ثم لا إشكال في أن الصغر بمعنى عدم بلوغ التسع مسقط للاستبراء، لكنه لا يجوز الوطء، إلا إذا بلغت قبل مضي مدة الاستبراء. وظاهر الخبر الأول جواز الوطء مطلقا، فيجوز أن يكون المراد من لم يبلغ سن الحيض في عادة أمثالها وإن بلغت تسعا.
(أو) كانت (حاملا) إلا على ما قواه في التذكرة، فإن التربص أربعة أشهر وعشرا ليس من الاستبراء في شيء.
(أو حائضا) فإنه يكفي تلك الحيضة في المشهور. وفي الخلاف الإجماع عليه، ويدل عليه حصول العلم بالبراءة بذلك. وصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية وهي حائض، قال: إذا طهرت فليمسها إن شاء (3). وخبر زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة اخرى أم يكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل يكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها باخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل (4).