ومن أنها معتدة من الغير، وأن من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وبعض الأخبار: كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يشتري الجارية التي لم تبلغ المحيض، وإذا قعدت من المحيض، ما عدتها؟ وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض؟ قال: إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها، والتي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر (1). وهو مختاره في موضع من التحرير.
(ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء) لعدم التنافي. نعم إن ظهر حمل لزم الاجتناب عنها حتى تضع أو يعلم انتفاء الحمل وهي للبائع، أو تمضي أربعة أشهر وعشرة أيام. ويظهر منه أنه لا يسقط به الاستبراء.
وتردد الشهيد: من عدم الخروج عن العهدة. ومن انتفاء الثمرة، إذ لو ظهر ولد يمكن تجدده لحق به.
(ولا يمنع وجوب الاستبراء) على البائع أو المشتري (من تسليم الجارية إلى المشتري) بل إذا نقد المشتري الثمن وجب تسليمها إليه إلا برضاه، جميلة كانت أو قبيحة، لأنها مبيع لا خيار فيه، فإذا نقد الثمن وجب التسليم كسائر البياعات، وخصوصا إذا كان الواجب هو استبراء المشتري. وقال مالك: إن كانت جميلة وضعت عند عدل للتهمة. وضعفه ظاهر.
(ويجوز) أي: يصح (بيع الموطوءة في الحال) وإن أثم بترك الاستبراء، لعدم الدليل على البطلان، ولأنه مقتضى وجوب الاستبراء على المشتري.
(ولا يجوز تزويجها) من غير الواطئ (إلا بعد الاستبراء) للاتفاق على حرمة نكاح الموطوءة وطئا محترما قبل الاستبراء، والفرق بينه وبين البيع بين خلافا لأبي حنيفة فأجاز التزويج ووطء الزوج في الحال.