(ولو احتمل أن يكون منهما قيل) في المبسوط: (يقرع) عندنا (1) (فتعتد بوضعه لمن يلحق به) فإن لحق الأول اعتدت بعد الوضع للثاني بثلاثة أقراء، وإن لحق الثاني أكملت بعد الوضع عدة الأول.
(والأقرب أنه للثاني، لأنها) الآن (فراشه) فيشمله " الولد للفراش " وفراش الأول قد زال بالطلاق، وللأصل، والأخبار (2).
(ولو نكحت في) العدة (الرجعية فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه، ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول، وللأول الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل) وهذا تكرار لما تقدم، إنما نشأ من طغيان القلم.
(و) بالجملة (لا تتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين) في المشهور، وحكى الإجماع عليه في الخلاف (3) لأنهما حقان لمكلفين بسببين، والأصل عدم التداخل.
ولحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المرأة (4) يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ثم لم تحل له أبدا واعتدت بما بقي عليها من الأول، واستقبلت عدة اخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاطب من الخطاب (5). ونحوه عن عبد الكريم عن محمد بن مسلم (6).
ولإجماع الصحابة كما ذكره المرتضى في الطبريات قال: لأنه روي أن امرأة نكحت في العدة ففرق بينهما أمير المؤمنين، وقال (عليه السلام): أيما امرأة نكحت في عدتها فإن لم يدخل بها زوجها الذي تزوجها فإنها تعتد من الأول، ولا عدة عليها