فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وإن انقضت العدة قبل أن يجيء ويراجع فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها (1).
قال الصدوق: وفي رواية اخرى أنه إن لم يكن للزوج ولي طلقها الوالي، ويشهد شاهدين عدلين، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج إن شاءت (2).
ولقوله (عليه السلام) في حسن الحلبي: فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا (3).
ولأن أبا الصباح الكناني سأله (عليه السلام) أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال: نعم، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان (4).
هذا مع الاستصحاب وعدم ظهور معارض لها، ولا خلاف في المسألة، فإن غاية الأمر السكوت عنها في مضمر سماعة (5) وعبارات أكثر الأصحاب. ثم مقتضى الطلاق أن تعتد عدته.
(و) لكن الحق الموافق لفتاوى الأصحاب أن (العدة عدة الوفاة للاحتياط) من جهة اتفاق الأصحاب عليها، من صرح منهم بالطلاق ومن لم يصرح، وورودها فيما سمعته من الخبر. وفي مضمر سماعة من غير معارض، وكونها أطول غالبا من عدة الطلاق، فيكون أحوط من وجه (من غير منافاة) بين الطلاق والاعتداد بها، إذ لا دليل من عقل أو نقل على اختصاصها بالوفاة.