فقال علي بن أبي طالب فإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما انتهى رواه البيهقي من طريق بن بكير عن مالك وهو بلاغ وأخرجه البيهقي عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن عمر بن الخطاب أنه قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهو محرم يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويتفرقان حتى يتما حجهما قال وهذا منقطع بين عطاء وعمر ورواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا بن عيينة عن يزيد بن يزيد بن جابر قال سألت مجاهدا عن المحرم يواقع امرأته فقال كان ذلك على عهد عمر بن الخطاب فقال يقضيان حجهما ثم يرجعان حلالا فإذا كان من قابل حجا وأهديا وتفرقا من المكان الذي أصابهما انتهى أثر آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال أتى رجل عبد الله بن عمرو فسأله عن محرم وقع بامرأته فأشار إله إلى عبد الله بن عمر فلم يعرفه الرجل قال فذهبت معه فسأله عن محرم وقع بامرأته قال بطل حجه قال فيقعد قال لا بل يخرج مع الناس فيصنع ما يصنعون فإذا أدركه قابل حج وأهدى فرجعا إلى عبد الله بن عمرو فأخبراه فأرسلنا إلى بن عباس قال شعيب فذهبت معه إلى بن عباس فقال له مثل ما قالا انتهى وعن الدارقطني رواه الحاكم وعن الحاكم رواه البيهقي في المعرفة وقال إسناده صحيح وفيه دلالة على صحة سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو من بن عباس انتهى وقال الشيخ في الامام رجاله كلهم ثقات مشهورون انتهى أثر آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم عن علي قال على كل واحد منهما بدنة فإذا حجا من قبل تفرقا من المكان الذي أصابهما انتهى حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن وهبان عن بن عباس قال جاء رجل إلى بن عباس فقال إني وقعت على امرأتي وأنا محرم
(٢٣٩)