النسئ الذي كانت العرب تستعمله حتى يدور التحريم على جميع الشهور فوافقت حجة أبي بكر ذا القعدة ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة انتهى كلامه قال صاحب التنقيح وحديث بن عباس رواه أحمد في مسنده مطولا وفيه محمد بن الوليد بن نويفع لا نفيع وهو الأسدي القرشي ذكره بن حبان في الثقات وقد روى له أبو داود هذا الحديث الواحد مقرونا بغيره وهو سلمة بن كهيل كلاهما عن كريب وأما رواية شريك بن أبي نمر التي ذكرها فلا أعرف لها سندا والله أعلم انتهى كلامه الحديث الثاني قال عليه السلام أيما عبد حج ولو عشر حجج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام وأيما صبي حج عشر حجج ثم بلغ فعليه حجة الاسلام قلت روى الحاكم في المستدرك من حديث محمد بن المنهال ثنا يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى انتهى وقال حديث
(٧٥)