النبي عليه السلام دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير احرام انتهى وبوب له باب دخول مكة بغير احرام انتهى وكذلك في الموطأ قوله روى عن علي وابن مسعود في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال واتمامهما ان يحرم بهما من دويرة أهله قلت حديث على رواه الحاكم في المستدرك في التفسير من حديث آدم بن أبي إياس ثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة المرادي قال سئل علي عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فقال إن تحرم من دويرة أهلك انتهى وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه انتهى ورواه البيهقي في سننه وقال وروى من حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه نظر انتهى كلامه وحديث بن مسعود غريب الحديث الثامن والتاسع روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ان يحرموا بالحج من جوف مكة وامر أخا عائشة ان يعمرها من التنعيم قلت الأول أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أحللنا ان نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فأهللنا من الأبطح انتهى وذكره البخاري تعليقا فقال وقال أبو الزبير عن جابر أهللنا من البطحاء انتهى واخرج مسلم عن أبي سعيد فلما قدمنا مكة أمرنا ان
(٨٨)