الحديث الأول قال عليه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا يستطيع الرجال النظر إليه قلت غريب وروى بن أبي شيبة في مصنفه في البيوع حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري قال مضت السنة ان تجوز شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن ويجوز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال وامرأتان فيما سوى ذلك انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا بن جريج عن الزهري فذكره
(٥٤٣)