النبي مرسلا انتهى والمصنف استدل بهذا الحديث والذي قبله على أنه لا فرق في القسم بين البكر والثيب الله تبارك وتعالى أحاديث الخصوم استدل الشافعي وأحمد بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي قلابة عن أنس قال لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا انتهى ورواه بن ماجة من طريق بن إسحاق عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثيب ثلاثا وللبكر سبعا انتهى حديث آخر أخرجه مسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثا وقال لها ليس بك على أهلك هوان إن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي انتهى قوله وإن كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر قلت روى بن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما والدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن بن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن علي قال إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة انتهى والمنهال عن عمرو فيه مقال
(٤١٠)