نصب الراية - الزيلعي - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر مختصر وسيأتي في الكفالة والوصايا والله أعلم فصل فيما تحل به المطلقة الحديث الثاني قال عليه السلام لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر قلت رواه الأئمة الستة في كتبهم من حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قال لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول انتهى وروى الجماعة إلا أبا داود عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبت طلاقي فتزوجت
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 477 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست