الحديث الخامس والثمانون قال عليه السلام إحرام المرأة في وجهها قلت أخرجه البيهقي في سننه من حديث بن عمر مرفوعا إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها وقد تقدم في الاحرام حديث آخر أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن أيوب بن محمد أبي الجمل عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها انتهى وكذلك رواه الطبراني في معجمه قال الدارقطني في علله أيوب هذا ضعيف وقد خالفه جماعة كابن عيينة وهشام بن حسان وعلي بن مسهر وعبد الرحمن بن سليمان وابن نمير وإسحاق الأزرق وغيرهم فرووه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر مرفوعا وهو الصواب انتهى وقال البيهقي وأبو الجمل ضعيف عند أهل العلم بالحديث والمحفوظ موقوف انتهى وقال بن القطان في كتابه أيوب بن محمد أبو الجمل مختلف فقال أبو زرعة منكر الحديث وقال أبو حاتم لا بأس به فخرج من هذا أن حديثه غير صحيح انتهى كلامه ورواه بن عدي في الكامل والعقيلي في ضعفائه وأعلاه بأبي
(١٨٨)