هشام عن قتادة عن عكرمة عن بن عباس قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء انتهى ورواه الطبراني في معجمه موقوفا علي بن مسعود أخرجه عن أشعث بن سوار عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله قال الطلاق إلى آخره قال بن الجوزي في التحقيق وقد روى بعضهم عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قال وإنما هذا من كلام بن عباس انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عثمان وزيد بن ثابت وابن عباس ومن أحاديث الباب روى عبد الرزاق في مصنفه أنبأ بن جريج قال كتب إلي عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أن غلاما لها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه أثر رواه مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان انتهى
(٤٣١)