فقال الله أعلم بحجكما امضيا لوجهكما وعليكما الحج من قابل فإذا انتهيت إلى المكان الذي واقعت فيه فتفرقا ثم لا تجتمعا حتى تقضيا حجكما انتهى حدثنا يحيى بن سعيد عن بن جريج حدثني سعيد بن خرشيد أن رجلا استفتى جابر بن زيد والحسن بن محمد عن رجل وامرأته أهلا بالحج ثم وقع عليها فقالا يتمان حجهما وعليهما الحج من قابل وإن كان ذا ميسرة أهدى جزورا انتهى رضي الله تعالى عنها الحديث الرابع قال عليه السلام من وقف بعرفة قفد تم حجه تقدم غير مرة قوله وإنما تجب البدنة لقول بن عباس قلت يشير إلى حديث رواه مالك في
(٢٤٠)