فليحج إن استطاع وليهد فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى الأثر الثاني رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدى انتهى الأثر الثالث رواه مالك أيضا أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا واقصروا وارجعوا فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى قلت روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن عطاء أن النبي عليه السلام قال من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة بن أبي شيبة وقال إنه مرسل وضعيف انتهى قوله روى عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق قلت أخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد الرشك
(٢٨٣)