قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وقعت الشمس دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى وقال في التنقيح إسناده حسن وتقدم أيضا عند الحاكم عن المسور بن مخرمة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما بعد فان أهل الشرك كانوا يدفعون من هذا الموضع إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال مثل عمائم الرجال وإنا ندفع بعد أن تغيب وقال صحيح على شرط الشيخين وتقدم عند الطبراني من حديث بن عمر قال كان المشركون لا يفيضون من عرفات حتى تعمم الشمس في رؤوس الجبال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض حتى تغيب مختصر وروى بن أبي شيبة في مصنفه ثنا جرير عن الركين قال سمعت بن عمر رضي الله عنهما يقول لابن الزبير إذا سقطت الشمس فأفض انتهى قوله عن بن مسعود قال من قدم نسكا على نسك فعليه دم قلت هكذا هو في غالب النسخ ويوجد في بعضها بن عباس وهو أصح رواه بن أبي شيبة في
(٢٤٥)