نصب الراية - الزيلعي - ج ٣ - الصفحة ٥٦٨
أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الحديث تفرد بهذا السياق مسلم قاله عبد الحق فصل * (* (* (رضي الله تعالى عنهما قوله ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني لان النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث قلت يشير بالنص إلى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ويشير
(٥٦٨)
مفاتيح البحث: أسامة بن زيد (1)، العتق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 572 573 » »»
الفهرست