أم مكتوم وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد الحديث تفرد بهذا السياق مسلم قاله عبد الحق فصل * (* (* (رضي الله تعالى عنهما قوله ولا تجب على النصراني نفقة أخيه المسلم ولا على المسلم نفقة أخيه النصراني لان النفقة متعلقة بالإرث بالنص بخلاف العتق عند الملك لأنه متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث قلت يشير بالنص إلى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك ويشير
(٥٦٨)