أفضت يوم النحر يعني الطواف قالت نعم قال فانفري إذا قال فمنع من الطواف لعدم الطهارة قال فان قال الخصم إنما منع لأجل دخول المسجد قلنا المنقول حكم وسبب وظاهر الامر يتعلق الحكم بالسبب فلما تعرض للطواف لا للمسجد دل على أنه المقصود بالحكم انتهى كلامه قال الشيخ في الامام روى أحمد بن حنبل حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال سألت حمادا أو منصورا عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يريا به بأسا قال وروى سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن بن بشر عن عطاء قال حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة أم المؤمنين فأتمت بها عائشة سنة طوافها قوله عن بن عباس فيمن طاف طواف الزيارة جنبا أن عليه بدنة قلت غريب الحديث السادس قال عليه السلام فادفعوا بعد غروب الشمس يعني في الإفاضة من عرفات قلت حديث غريب وتقدم في حديث جابر الطويل فلم يزل عليه السلام واقفا حتى غربت الشمس وتقدم أيضا من حديث علي بن أبي طالب أنه عليه السلام أفاض منها حين غربت رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث حسن صحيح وتقدم أيضا عند أبي داود من حديث أسامة
(٢٤٤)