ابن مسلم وهو بن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك وابن أبي ليلى انتهى وروى بن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر هو الواقدي حدثني عبد الحكم بن عبد الله بن أبي فروة عن عبد الله بن عمرو بن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فإن أبوا عرض عليهم الجزية وبأن لا تنكح نساؤهم ولا تؤكل ذبائحهم وفيه قصة والواقدي متكلم فيه وروى مالك في موطئه عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال ما أدري ما أصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب انتهى وفيه كلام سيأتي في باب الجزية إن شاء الله تعالى فإن الكلام عليه في وضع الجزية على المجوس أمس منه ههنا والله أعلم وأعاده في الذبائح الحديث السادس قال عليه السلام لا ينكح المحرم ولا ينكح قلت رواه الجماعة إلا البخاري عن نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله أرسله إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير فقال أبان سمعت أبي عثمان بن عفان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح زاد مسلم وأبو داود في رواية ولا يخطب وزاد ابن حبان في صحيحه ولا يخطب عليه انتهى الآثار روى مالك في الموطأ عن داود بن حصين أن أبا غطفان المري أخبره أن أباه طرفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه انتهى الحديث السابع روى أنه عليه السلام تزوج بميمونة وهو محرم قلت رواه
(٣٢٤)