الغازي بن جبلة وقال البخاري هو منكر الحديث في طلاق المكره وقال في التنقيح قال البخاري لصفوان الأصم عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق المكره حديث منكر لا يتابع عليه انتهى الآثار أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن بن عمر أنه أجاز طلاق المكره وأخرج عن الشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبي قلابة أنهم أجازوه وأخرج عن سعيد بن جبير أنه بلغه قول الحسن ليس طلاق المكره بشئ فقال يرحمه الله إنما كان أهل الشرك يكرهون الرجل على الكفر والطلاق فذلك الذي ليس بشئ وأما ما صنع أهل الاسلام بينهم فهو جائز انتهى وأخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن الشعبي والنخعي وابن المسيب وأبي قلابة وشريح أحاديث الخصوم واستدل بن الجوزي في التحقيق للشافعي وأحمد على عدم وقوعه بما أخرجه أبو داود وابن ماجة عن صفية بنت شيبة عن عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في إغلاق انتهى قال أبو داود أظنه الغضب يعني الاغلاق قال بن الجوزي قال بن قتيبة الاغلاق الاكراه ورواه الحاكم في
(٤٢٨)