الحديث الثالث روى عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة قلت أخرجه الجماعة إلا البخاري عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي ثلاثا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم انتهى أخرجوه مختصرا ومطولا وعند النسائي فيه من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي ثنا الشعبي به إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة ذكره في باب الرخصة في التطليق بثلاث وعند أحمد والطبراني فيه من رواية مجالد عن الشعبي به نحو ذلك ولفظ الطبراني فقال لها اسمعي يا بنت قيس إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت عليها رجعة فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة لها ولا سكنى وفي لفظ آخر فإذا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى قال بن القطان في كتابه وهذه الزيادة التي هي إنما السكنى والنفقة لمن كان يملك الرجعة إنما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي وقد أورده مسلم
(٥٦٢)