وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما بالمكان الذي أصب تما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما وأهديا انتهى قال بن القطان وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع وحديث المراسيل على العكس منه قال وهذا أيضا ضعيف بابن لهيعة انتهى كلامه وروى أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن غيلان بن جرير أنه سمع عليا الأزدي قال سئل بن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها فسأل بن عمر فقال ليحجا عاما قابلا انتهى وروى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا هشام عن قتادة قال سألت الحسن عن رجل غشي امرأته بعدما رمى الجمرة وحلق فقرأ هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال عليه الحج من قابل انتهى قوله وهكذا روى عن جماعة من الصحابة يعني الحكم المذكور قبله فمن جامع قبل الوقوف قلت روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان توجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي
(٢٣٨)