قلت هكذا رواه النسائي حدثنا زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة ورواه بن ماجة في سننه حدثنا هناد بن الثرى ثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن بن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة الحديث سواء وينظر مسند أحمد قال بن الجوزي وجمهور الأحاديث في ذلك محمول على أنه زوج من غير كفء وقولها زوجني بن أخيه يكون ابن عمها أحاديث الخصوم واحتج الشافعي وأحمد بما أخرجه مسلم في صحيحه عن نافع بن جبير عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها في نفسها قال بن الجوزي في التحقيق ووجه الدليل أنه قسم النساء قسمين ثيبا وأبكارا ثم خص الثيب بأنها أحق من وليها مع أنها هي والبكر اجتمعا في ذهنه فلو أنها كالثيب في ترجح حقها على حق الولي لم يكن لافراد الثيب بهذا المعنى وصار هذا كقوله في سائمة الغنم الزكاة فان قالوا قد رواه مسلم أيضا بلفظ الأيم أحق بنفسها والأيم هي التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا قلنا المراد بالأيم أيضا الثيب لأنه لما ذكر البكر علم أنه أراد الثيب إذ ليس قسم ثالث قال في التنقيح لا دلالة في هذا الحديث على أن البكر ليست أحق بنفسها إلا من جهة المفهوم والحنفية لا يقولون به ثم على تقدير القول به كما هو الصحيح لا حجة فيه على إجبار كل بكر لان المفهوم لا عموم له فيمكن حمله على من هي دون البلوغ ثم إن هذا المفهوم قد خالفه منطوقه وهو قوله والبكر تستأذن والاستئذان مناف للاجبار وإنما وقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر لان الثيب تخطب إلى نفسها فتأمر الولي بتزويجها والبكر تخطب إلى وليها فيستأذنها ولهذا فرق بينهما في كون الثيب إذنها الكلام والبكر إذنها الصمات لان البكر لما كانت تستحي أن تتكلم في أمر نكاحها لم تخطب إلى نفسها والثيب تخطب إلى نفسها لزوال حياء البكر عنها فتتكلم بالنكاح وتأمر وليها أن يزوجها فلم يقع التفريق في الحديث بين الثيب والبكر
(٣٥٣)