وعبد الرحمن بن النعمان قال بن معين ضعيف وقال أبو حاتم صدوق انتهى.
الله تبارك وتعالى قوله ولا يفعل لتطويل اللحية يعني الدهن إذا كان بقدر المسنون وهو القبضة قلت وفيه أثران أحدهما عن بن عمر والآخر عن أبي هريرة فحديث بن عمر رضي الله عنهما أخرجه أبو داود والنسائي في كتاب الصوم عن علي بن الحسن بن شقيق عن الحسين بن واقد عن مروان بن سالم المفقع قال رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال كان النبي عليه السلام إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر إن شاء الله انتهى وذكره البخاري تعليقا فقال وكان بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه انتهى وجهل من قال رواه البخاري وإنما يقال في مثل هذا ولا يقال رواه وينظر فإن عبد الحق ذكره في الطهارة في الموصول طريق آخر رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن هاشم ووكيع عن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر أنه كان يقبض على لحيته ثم يأخذ ما جاوز القبضة انتهى ورواه بن سعد في الطبقات في ترجمة بن عمر أخبرنا عبيد الله بن موسى أنبأ ابن أبي ليلى به طريق آخر رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم ابن أبي الهيثم عن بن عمر أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة انتهى.
وأما حديث أبي هريرة فرواه بن أبي شيبة أيضا حدثنا أبو أسامة عن شعبة عن