الامام وإنما لم يصححه من أجل يزيد بن أبي زياد انتهى والغراب المنهي عن قتله في هذا الحديث يحمل على الذي لا يأكل الجيف ويحمل المأمور بقتله على الأبقع الذي يأكل الجيف كما أشار إليه صاحب الكتاب بقوله والمراد به الغراب الذي يأكل الجيف وأخرج النسائي وابن ماجة عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور انتهى وورد الحديث غير مقيد بالحرم والاحرام أخرجه البخاري ومسلم عن بن عمر عن حفصة مرفوعا خمس من الدواب كلها فاسق لا جناح على من قتلهن العقرب والغراب والحدأة والفأرة والكلب العقور انتهى لم يقل البخاري كلها فاسق وأخرجه مسلم عن بن جريج عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس من الدواب لا جناح على من قتلها فذكرهن قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين زاد جماعة عن نافع ليس في حديث أحد منهم سمعت النبي عليه السلام وأما رواية الذئب فأخرجه الدارقطني في سننه عن الحجاج بن أرطاة عن وبرة بن عبد الرحمن قال سمعت بن عمر يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرم بقتل الذئاب والفأرة والحدأة والغراب انتهى ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده وزاد فيه قيل له فالحية والغراب فقال كان يقال ذلك انتهى والحجاج لا يحتج به حديث آخر مرسل رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس يقتلهن المحرم الحية والعقرب والغراب والكلب والذئب انتهى ورواه عبد الرزاق في مصنفه أخبرنا محمد بن أبي يحيى عن أبي حرملة أنه سمع بن المسيب فذكره وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة أبي داود ولم يعله بشئ ورواه بن أبي شيبة في مصنفه مقتصرا فيه على الذئب وأخرج نحوه عن عمرو بن عمر وأخرج عن عطاء قال يقتل المحرم الذئب وكل
(٢٥٠)