طريق آخر أخرجه الموصلي في مسنده عن حفص بن غياث عن عبد الله بن سعيد عن جده عن أبي هريرة قال قال رسول الله من ذرعه القئ فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء انتهى. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الله بن سعيد عن جده به وعبد الله بن سعيد هذا هو عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وفيه مقال ورواه النسائي من حديث الأوزاعي عن أبي هريرة موقوفا ورواه مالك رضي الله عنه في الموطأ موقوفا علي بن عمر أنا نافع عن بن عمر فذكره وعن مالك رواه الشافعي في مسنده ووقفه عبد الرزاق في مصنفه علي بن عمر أيضا وعلى علي والمفسر الذي أشار إليه الترمذي رواه بن ماجة من حديث أبي مرزوق قال سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يحدث أن النبي عليه السلام خرج عليهم في يوم كان يصومه فدعا بإناء فشرب فقلنا يا رسول الله إن هذا يوم كنت تصومه قال أجل ولكني قئت انتهى الحديث الثالث عشر قال عليه السلام من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر قلت حديث غريب بهذا اللفظ والمصنف رحمه الله استدل به هنا على أن الكفارة تجب على المرأة كما تجب على الرجل يعني في الجماع لان من تطلق
(١٢)