قال وأخبرني الحسن بن مسلم مثل ذلك انتهى كلامه قلت أخرجه بن أبي شيبة في مصنفه عن طاوس كذلك باللفظين المذكورين وأخرج عن بن سيرين قال تخير حرا كان زوجها أو عبدا وأخرج نحوه عن الشعبي وأخرج عن مجاهد قال تخير ولو كانت تحت أمير المؤمنين انتهى باب نكاح أهل الشرك قوله وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه قلت في صحة أنكحة الكفار أحاديث قال البيهقي في المعرفة استدل الشافعي على صحة أنكحة المشركين بحديث اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا قال لان النكاح لو لم يحلها له لما جرى الاحصان عليهما انتهى وحديث اليهوديين صحيح ثابت أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر
(٣٩٨)