تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن زاد البخاري قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها حين أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشرحيبة قال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة انتهى حديث آخر أخرجه أبو داود في الطلاق والترمذي في النكاح عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي وهب الجيشاني أنه سمع الضحاك بن فيروز فحدث عن أبيه فيروز الديلمي قال قلت يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان فقال عليه السلام طلق أيتهما شئت انتهى ولفظ الترمذي اختر أيتهما شئت وقال حديث حسن غريب وأبو وهب الجيشاني اسمه الديلم بن هوشع انتهى ورواه ابن حبان في صحيحه ورواه البيهقي وصحح إسناده وأخرجه الترمذي وابن ماجة عن ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن بن فيروز الديلمي عن أبيه فذكره وأخرجه ابن ماجة عن إسحاق بن أبي فروة عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي نحوه الحديث الرابع قال عليه السلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
(٣٢٠)