وأحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما والدارقطني في سننه قال الدارقطني قال أبو بكر النيسابوري قوله اصطدته لك وقوله لم يأكل منه لا أعلم أحدا ذكره في هذا الحديث غير معمر انتهى وقال صاحب التنقيح والظاهر أن هذا اللفظ الذي تفرد به معمر غلط فإن في الصحيحين أن النبي عليه السلام أكل منه وفى لفظ لأحمد قلت هذه العضد قد شويتها وأنضجتها فأخذها فنهشها عليه السلام وهو حرام حتى فرغ منها انتهى حديث اخر أخرجه الطحاوي في شرح الآثار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عيسى بن طلحة بن عمير بن سلمه الضمري قال بينما نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أفناء الروحاء وهو محرم إذا حمار معقور فيه سهم قد مات فقال عليه السلام دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه فجاء رجل من بهز هو الذي عقر الحمار فقال يا رسول الله هي رميتي فشأنكم به فأمر عليه السلام أبا بكر أن يقسمه بين الرفاق وهم محرمون انتهى الحديث الخامس عشر قال عليه السلام ولا ينفر صيدها قلت أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن أبي هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة قام النبي
(٢٦٨)