وإبراهيم النخعي عن عمر منقطع وكذلك أبو عبيدة عن أبيه انتهى وأخرج بن أبي شيبة نحوه عن مجاهد والشعبي والنخعي وطاوس أحاديث في الباب مرفوعة روى عبد الرزاق في مصنفه حدثنا إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن بن عباس عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه انتهى وكذلك أخرجه الدارقطني في سننه عن إبراهيم بن أبي يحيى به وضعفه بن القطان في كتابه فقال فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وهو ضعيف قال والراوي عنه إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو كذاب بل قيل فيه ما هو شر من الكذب انتهى كلامه حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه عن أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه انتهى أخرجه الدارقطني من رواية علي بن غراب عن المهزم والطبراني عن حسين المعلم عنه وذكره بن القطان في كتابه من جهة الدارقطني وقال أبو المهزم ضعيف والراوي عنه علي بن غراب وقد عنعن وهو كثير التدليس انتهى وفي التنقيح وأبو المهزم اسمه يزيد بن أبي سفيان قال النسائي متروك الحديث وقال الدارقطني ضعيف وقال بن حبان في كتاب الضعفاء كان يخطئ كثيرا واتهم فلما كثر في روايته مخالفة الاثبات ترك انتهى الحديث الحادي عشر قال عليه السلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم قلت لم يذكره شيخنا علاء الدين وأحال على الحديث المتقدم قريبا أعني حديث جواز قتلها للمحرم وهذا خطأ كما بيناه بل هذا حديث آخر وهو جواز قتلها في الحرم أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدأ والعقرب والفأرة والكلب العقور وفي لفظ لمسلم الحية عوض العقرب وفي لفظ لهما خمس من الدواب كلهن فواسق وفي لفظ لمسلم أربع كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور انتهى وفي لفظ لمسلم خمس فواسق يقتلن في
(٢٥٨)