فصل الحديث الثاني قال عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاثة أيام الا على زوجها أربعة أشهر وعشرا قلت روى من حديث أم عطية ومن حديث أم حبيبة ومن حديث حفصة ومن حديث زينب بنت جحش ومن حديث عائشة فحديث أم عطية أخرجه الجماعة الا الترمذي عن حفصة عن أم عطية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوح أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار انتهى وفي لفظ للبخاري ومسلم وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضتها في نبذة من قسط أو أظفار وحديث أم حبيبة أخرجه الجماعة الا بن ماجة عن زينب عن أم حبيبة انها لما توفى أبوها أبو سفيان فدعت بطيب فدهنت جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله مالي بالطيب من حاجة غير انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج أربعة أشهر وعشرا انتهى وفي لفظ للبخاري فوق ثلاثة أيام وحديث حفصة أخرجه مسلم عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن
(٥٣٣)