فصل في المواقيت الحديث السادس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل العراق ذات عرق ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن ولأهل اليمن يلملم قلت أخرج البخاري ومسلم عن طاوس عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة انتهى وأخرجا عن سالم عن بن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم وفي لفظ قال عبد الله وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولم اسمع ذلك منه ومهل أهل اليمن يلملم وفي لفظ للبخاري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد من قرن ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة انتهى ما جاء في ذات عرق اخرج مسلم في صحيحه عن أبي الزبير عن جابر قال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن
(٨٣)