فإنه قال أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام وأنشد البيت المذكور على ذلك وأيضا فلفظ البخاري أنه عليه السلام تزوجها وهو محرم وبنى بها وهو حلال يدفع هذا التفسير أو يبعده وقال صاحب التنقيح وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عباس وهو محرم أي في شهر حرام ثم أنشد البيت ثم نقل عن الخطيب البغدادي أنه روى بسنده عن إسحاق الموصلي قال سأل هارون الرشيد الأصمعي بحضرة الكسائي عن قول الشاعر قتلوا بن عفان الخليفة محرما فقال الأصمعي ليس معنى هذا أنه أحرم بالحج ولا أنه في شهر حرام ولا أنه في الحرم فقال الكسائي ويحك فما معناه قال الأصمعي فما أراد عدي بن زيد بقوله قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن أي إحرام لكسرى فقال الرشيد فما المعنى قال كل من لم يأت شيئا يوجب عليه عقوبة فهو محرم لا يحل منه شئ فقال له الرشيد أنت لا تطاق انتهى قال النووي والثالث من الأجوبة عن حديث ميمونة أن الصحيح عند الأصوليين تقديم القول إذا عارضه الفعل لان القول يتعدى إلى الغير والفعل قد يقتصر عليه قال والرابع أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وقال الطحاوي في كتابه الناسخ والمنسوخ والاخذ بحديث أبي رافع أولى لأنه كان السفير بينهما وكان مباشرا للحال وابن عباس كان حاكيا ومباشر الحال مقدم على حاكيه ألا ترى عائشة كيف أحالت على علي حين سئلت عن مسح الخف وقالت سلوا عليا فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى الحديث الثامن قال عليه السلام لا ينكح الأمة على الحرة قلت روى الدارقطني في سننه في الطلاق من حديث مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق العبد اثنتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقرء الأمة حيضتان ويتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على
(٣٢٩)