زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أنه قال لا يصومن أحد عن أحد ولا يحجن أحد عن أحد ولو كنت أنا لتصدقت وأعتقت وأهديت انتهى وهو في الموطأ بلاغ قال بن مصعب أخبرنا مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر قال فذكره قال مالك ولم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين رضي الله عنهم بالمدينة أن أحدا منهم أمر أحدا يصوم عن أحد ولا يصلي عن أحد وإنما يفعله كل أحد لنفسه ولا يعمله أحد عن أحد أحاديث الباب أخرج الترمذي في كتابه عن أشعث بن سوار عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات وعليه صيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين انتهى وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن بن عمر موقوف انتهى وضعفه عبد الحق في أحكامه بأشعث وابن أبي ليلى وقال الدارقطني في علله المحفوظ موقوف هكذا رواه عبد الوهاب بن بخت عن نافع عن بن عمر انتهى وقال البيهقي في المعرفة لا يصح هذا الحديث فإن محمد بن أبي ليلى كثير الوهم ورواه أصحاب نافع عن نافع عن بن عمر قوله ثم أخرجه عن عبيد الله بن الأخنس عن نافع عن بن عمر قال من مات وعليه صيام رمضان فليطعم عنه كل يوم مسكينا مدا من حنطة انتهى وأخرجه البيهقي في سننه عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى به مرفوعا قال في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر انتهى قال البيهقي هذا خطأ من وجهين أحدهما رفعه وإنما هو موقوف والثاني قوله فيه نصف صاع وإنما قال بن عمر مد من حنطة
(٣٠)