بشئ انتهى أثر عن عمر رواه الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى أبي طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا انتهى ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في المعرفة وكذلك رواه الدارقطني في سننه باب إيقاع الطلاق
(٤٣٥)