فصل في الكفاءة الحديث الخامس قال عليه السلام ألا لا تزوج النساء إلا الأولياء ولا يزوجن إلا من الأكفاء قلت أخرجه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما عن مبشر بن عبيد حدثني الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم انتهى قال الدارقطني مبشر بن عبيد متروك الحديث أحاديثه لا يتابع عليها انتهى وأسند البيهقي في المعرفة عن أحمد بن حنبل أنه قال أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة كذب انتهى قال بن القطان في كتابه وهو كما قال لكن بقي عليه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ويدلس على الضعفاء انتهى قلت رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن مبشر بن عبيد عن أبي الزبير عن جابر فذكره وعن أبي يعلى رواه بن حبان في كتاب الضعفاء وقال مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب انتهى ورواه بن عدي والعقيلي في كتابيهما وأعلاه بمبشر بن عبيد وأسند العقيلي عن الإمام أحمد أنه وصفه بالوضع والكذب انتهى وقال البيهقي هذا حديث ضعيف بمرة وفي اعتبار الأكفاء أحاديث لا تقوم بأكثرها الحجة وأمثلها حديث علي ثلاثة لا تؤخرها وفيه والأيم إذا وجدت كفؤا انتهى قلت هذا الحديث رواه الترمذي في الصلاة في الجنائز حدثنا قتيبة ثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه
(٣٦٢)