واحدة وهي حائض وفي لفظ لهما قال طلقت امرأتي وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في الطلاق وفي التفسير وفي الاحكام والباقون في الطلاق فصل * (* (* ( الحديث الثالث قال عليه السلام كل طلاق واقع إلا طلاق الصبي والمجنون قلت حديث غريب وأعاده المصنف في الحجر بلفظ المعتوه عوض المجنون وأخرج الترمذي عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب عن عقله انتهى وقال هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وهو ضعيف ذاهب الحديث انتهى وروى بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا حفص بن
(٤٢٦)