عن معاذة عن عائشة قالت حلت العمرة في السنة كلها إلا أربعة أيام يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد ذلك انتهى وقال الشيخ في الامام وروى إسماعيل بن عياش عن إبراهيم بن نافع عن طاوس قال قال البحر يعني بن عباس خمسة أيام يوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق اعتمر قبلها وبعدها ما شئته انتهى ولم يعزه الحديث الثاني قال عليه السلام والعمرة فريضة كفريضة الحج قلت غريب وروى الحاكم في المستدرك والدارقطني في سننه من حديث محمد بن سعيد أبي يحيى حدثنا محمد بن كثير الكوفي ثنا إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت انتهى قال الحاكم الصحيح عن زيد بن ثابت من قوله انتهى فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه ولكن لهم آخر في طبقته ثقة وقال فيه المكي أيضا فليتأمل وقال بن القطان في كتابه ومحمد بن سعيد هذا قال فيه البخاري منكر الحديث ولم يرضه بن حنبل وقال خرقنا حديثه قال ورواه هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت موقوفا انتهى كلامه قلت هكذا أخرجه البيهقي في سننه عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن زيد موقوفا قال ورواه إسماعيل بن عن بن سيرين مرفوعا والصحيح موقوفا انتهى حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن معتمر بن سليمان عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن بن عمر عن عمر بن الخطاب أن رجلا قال يا رسول الله ما الاسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تحج وتعتمر قال الدارقطني إسناده صحيح قال صاحب التنقيح الحديث
(٢٨٤)