الأحاديث في طلاق السكران أخرج بن أبي شيبة في مصنفه أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة انتهى وأخرج عن عطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والنخعي والزهري والشعبي قالوا يجوز طلاقه وأخرج عن الحكم قال من طلق في سكر من الله فليس طلاقه بشئ ومن طلق في سكر من الشيطان فطلاقه جائز وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك وأخرج عن جابر بن زيد وعكرمة وطاوس كانوا لا يجيزونه وأخرج مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وإن قتل قتل قال مالك وذلك الامر عندنا انتهى الحديث الرابع قال عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء قلت غريب مرفوعا ورواه بن أبي شيبة في مصنفه موقوفا علي بن عباس حدثنا وكيع عن
(٤٣٠)