باب الايلاء قوله عن عثمان وعلي والعبادلة الثلاثة في الايلاء يقع به تطليقة بمضي أربعة أشهر قلت روى عبد الرزاق في مصنفه ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت كانا يقولان في الايلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة واحدة وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة انتهى حدثنا معمر وابن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة قال آلى النعمان من امرأته وكان جالسا عند بن مسعود فضرب فخذه وقال إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة انتهى وفي الموطأ عن علي خلاف هذا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق فإن مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق أو يفئ انتهى أخبرنا معمر عن قتادة أن
(٤٨٩)