النبي عليه السلام انتهى والاستشهاد بهذا الحديث أولى من الحديث الذي قبله فان المصنف رحمه الله احتج به على مالك في وجوب الحج على المعتمر ومن أحاديث الباب ما أخرجه البخاري عن بن عباس قال لما قدم النبي عليه السلام مكة أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يحلوا ويحلقوا أو يقصروا انتهى وأخرج البخاري ومسلم عن معاوية بن أبي سفيان قال قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم على المروة أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقص انتهى قال المنذري في حواشيه قوله قصرت يحتج به من يقول إنه عليه السلام كان في حجة الوداع متمتعا لان المعتمر يقصر عند الفراغ من السعي وهذا لا يصح أن يكون في حجة الوداع لأنه عليه السلام حلق رأسه في حجة الوداع بلا خلاف كما ورد في الصحيحين وقيل إنما كان هذا في بعض عمره عليه السلام قيل ولا يصح هذا إلا أن يكون في عمرة الجعرانة لأن الصحيح أن معاوية أسلم يوم فتح مكة مع أبيه فأما الرواية الأخرى رأيته يقصر عنه فلا يصح أن يكون في حجة الوداع ويصح أن يكون فيما تقدم من عمره عليه السلام وأما لفظ الحديث عند أبي داود أن معاوية قال لابن عباس أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة لحجته فمعنى قوله لحجته أي لعمرته ففي لفظ النسائي في عمرة على المروة والعمرة قد تسمى حجا لان معناها القصد وقد قالت للنبي عليه السلام ما بال الناس حلوا وأنت لم تحلل من عمرتك قيل تريد من حجتك والله أعلم انتهى كلامه الحديث الثاني روى أنه عليه السلام قطع التلبية في عمرة القضاء حين استلم الحجر الأسود قلت أخرجه الترمذي عن بن أبي ليلى عن عطاء عن بن عباس أن النبي عليه
(٢١٦)