طريق آخر أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الايامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن بن مسعود به سواء واعلم أن ظاهر الحديث أن العشاء أيضا من الفوائت فإنه قال شغل عن أربع صلوات وذكر منها العشاء وليس كذلك وإنما صلاها عليه السلام في وقتها ولكن لما أخرها عن وقتها المعتاد سماها الراوي فائتة مجازا وسيأتي ما يدل على ذلك وقوله في الحديث ثم صلوا كما رأيتموني أصلي ليس هو في هذا الحديث ولو ذكره المصنف بالواو لكان أجود وهو في حديث مالك بن الحويرث أخرجه البخاري في الاذان عن أبي قلابة ثنا مالك بن الحويرث فذكره وفيه فصلوا كما رأيتموني أصلي وقد تقدم وأما حديث الخدري فرواه النسائي في سننه من حديث بن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حين لقينا ذلك فأنزل الله تعالى تعالى وكفى الله المؤمنين القتال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأقام ثم صلى الظهر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العصر كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى المغرب كما كان يصليها قبل ذلك ثم أقام فصلى العشاء فصلاها كما كان يصليها قبل ذلك وذلك قبل أن ينزل فرجالا أو ركبانا انتهى ورواه بن حبان في صحيحه في النوع الرابع والثلاثين من القسم الخامس ولم يذكر فيه العشاء إلى آخر الحديث وهذا يوضح ما قدمناه من أن العشاء لا تعد من الفوائت إلا مجازا ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده وقال فيه عن بن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن به فذكره وهذا الحديث يرد قول من احتج بحديث بن مسعود على تأخير الصلوات في حال الخوف قال في الشفاء والصحيح أنه كان قبل نزول آية الخوف فهي ناسخة انتهى
(١٩٢)