فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا بنى على الأقل قلت أخرجه الترمذي وابن ماجة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن بن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم انتهى قال الترمذي حديث حسن صحيح ولفظ بن ماجة إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أم ثنتان فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم انتهى وأخرجه الحاكم في المستدرك ولفظه فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا فليتم فإن الزيادة خير من النقصان انتهى وقال حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه انتهى وتعقبه الذهبي في مختصره فإن فيه عمار بن مطر الرهاوي وقد تركوه انتهى وعمار ليس في السنن أحاديث الباب أخرج مسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى فليبن على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فإنه إن كانت صلاته وترا شفعها
(٢٠٤)