وقال السهيلي في الروض الأنف روى الزهري حديث التسليم من الركعتين وقال فيه فقام ذو الشمالين رجل من بني زهرة فقال أقصرت الصلاة أم نسيت فقال عليه السلام أصدق ذو اليدين لم يروه أحد هكذا إلى الزهري وهو غلط عند أهل الحديث وإنما هو ذو اليدين السلمي واسمه خرباق وذو الشمالين قتل ببدر والحديث شهده أبو هريرة وكان إسلامه بعد بدر بسنتين ومات ذو اليدين السلمي في خلافة معاوية وروى هذا الحديث عنه ابنه مطير بن الخرباق ورواه عن مطير ابنه شعيب بن مطر ولما رأى المبرد حديث الزهري قال ذو اليدين هو ذو الشمالين كان يسمى بهما جميعا ذكره في آخر كتابه الكامل وجهل ما قاله أهل الحديث والسير انتهى قلت وهكذا قال بن سعد في الطبقات ذو اليدين ويقال ذو الشمالين اسمه عمير بن عمرو بن نضلة من خزاعة انتهى الجواب الثاني لأصحابنا عن حديث ذي اليدين قالوا إنه كان قبل تحريم الكلام في الصلاة بدليل أن أبا بكر وعمر وغيرهما من الناس تكلموا عامدين وأجاب الخطابي عن هذا بأمرين أحدهما أنهم لم يتكلموا ولكنهم أشاروا وقع ذلك في رواية حماد بن زيد عن أيوب أنهم أومأوا أي نعم ورواية من روى أنهم قالوا نعم إنما هو تجوز ونقل بالمعنى كما يقول الرجل قلت برأسي نعم الثاني أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وكل كلام كان جوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فغير منسوخ جوازه في الصلاة يدل عليه حديث أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه ثم أتيته فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وإذا ثبت أن جواب الرسول واجب لم يبطل انتهى وقال الشيخ تقي الدين في الامام وبهذا الحديث استدل من قال إن المتكلم بكلام واجب عليه لا يبطل انتهى والله أعلم وقال بن حبان تحريم الكلام إنما كان بمكة فلما بلغ المسلمون بالمدينة سكتوا فقال زيد بن أرقم وهو من أهل المدينة يحكي الحال كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت وقال الخطابي نسخ الكلام بعد الهجرة بمدة يسيرة وعلى القولين قد
(٨٣)