بن عمر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم أحد فلما رفع رأسه من الركعة الثانية قال سمع الله لمن حمده اللهم العن أبا سفيان وصفوان بن أمية والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الامر شئ وأخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم به لم يقل فيه يوم أحد قال ويدل عليه أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج فجعل يسلت الدم عن وجهه وهو يقول كيف يفلح قوم قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله فأنزل الله تعالى ليس لك من الامر شئ الآية أو يكون المراد بقوله ثم ترك ذلك يعني الدعاء على أولئك القوم فقد دعى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على من قتل من ببئر معونة وهي بعد أحد فدل على أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة انتهى كلام البيهقي أحاديث الباب أخرج بن ماجة في سننه عن محمد بن يعلى ثنا عنبسة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح انتهى وأخرجه الدارقطني في سننه وقال محمد بن يعلى وعنبسة وعبد الله بن نافع كلهم ضعفاء ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة انتهى وأعله العقيلي في كتابه بعنبسة ونقل عن البخاري أنه قال تركوه حديث آخر أخرجه الدارقطني في سننه عن هياج عن عنبسة عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن صفية بنت أبي عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الدارقطني وصفية هذه لم تدرك النبي صلى الله عليه وسلم حديث آخر أخرجه بن حبان عن إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أو على قوم انتهى حديث آخر رواه الخطيب البغدادي في كتابه في القنوت من حديث محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا
(١٤٥)