لما روى بن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضا لان ترك القنوت في الفحر لا يلزم منه تركه في باقي الصلوات نعم يصلح أن يكون حجة لنا في دعوى نسخ حديثهم ولا يبعد أن يكون سقط من النسخة خلافا للشافعي لأنه عليه السلام كان يقنت في الفحر ولنا أنه منسوخ لما روى بن مسعود أنه عليه السلام قنت في صلاة الفجر شهرا ثم تركه وبالجملة فالحديث رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي في الآثار كلهم من حديث شريك القاضي عن أبي حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله قال لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح إلا شهرا ثم تركه لم قنت قبله ولا بعده انتهى وفي لفظ للطحاوي قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت وهو معلول بأبي حمزة القصاب قال بن حبان في كتاب الضعفاء كان فاحش الخطأ كثير الوهم يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الاثبات تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين انتهى وقال البيهقي في كتاب المعرفة واستدل بعضهم على نسخ القنوت في الفجر بحديث أخرجه البخاري ومسلم عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وفي آخره ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ليس لك من الامر شئ الآية قال ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبي هريرة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال قال لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعد ما يقول سمع الله لمن حمده فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار وأبو هريرة أسلم في غزوة خيبر وهو بعد نزول الآية بكثير لأنها نزلت في أحد وكان أبو هريرة يقنت في حياته عليه السلام وبعد وفاته قال والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد ما أخبرنا وأسند عن عمر بن حمزة عن سالم عن
(١٤٤)