أن ينقلوه ولا يكتموه، وذكرتم أن التكليف وإزاحة العلة فيه يوجب ذلك، فألا جعلتم الباب واحدا وقلتم: إن الذي ينتهي جميع الشرع إليهم ويتساوون في علمه لا يجوز أن يعدلوا كلهم عن نقله ويكتموه، حتى لا يتصل بمن يوجد مستأنفا من مكلف لمثل العلة التي رويتموها في إزالة العلة في التكليف، وإلا كان كل ناقل للشرع ومؤد له إلى غيره، من موجود حاضر ومفقود ومنتظر في هذا الحكم الذي ذكرتموه متساويين، ولا حاجة مع ذلك إلى إمام حافظ للشريعة.
قلنا: قد أجبنا عن هذا السؤال بعينه في جواب مسألة وردت من الموصل وأوضحنا أن ذلك كان جائزا عقلا وتقديرا، إنما منعنا منه إجماعا. لأن كل من قال: إن الأمة بأسرهم يجوز عليهم أن يكتموا شيئا من الشرع، حتى لا يذكره ذاكر لا يجعل المؤمن من ذلك إلا بيان إمام الزمان له وإيضاحه واستدراكه، دون غيره مما يجوز فرضا وتقديرا أن يكون الثقة له ومن أجله.
وكل من جوز أن يتحفظ الشرع بإمام الزمان ويوثق بأنه لم يفت شئ منه لأجله، كما يجوز أن يتحفظ ويوثق بوصول جميعه، بأن يكون المعلوم من حال المؤدين أنهم لا يكتمون، فيقطع على أن حفظ الشرع والثقة به مقصورتين (1) على الإمام وحفظه.
لأن الأمة بين مجوز على الأمة الكتمان وغير محيل له عليهم، وبين محيل له ومعتقد أن العادات تمنع منه. فمن أجازه عليهم ولم يحله - وهم الإمامية خاصة - لا يسندون الثقة والحفظ إلا إلى الإمام دون غيره، وإنما يسند الثقة إلى غير الإمام من يحيل الكتمان على الأمة.
وإذا بان بالأدلة القاهرة جواز الكتمان عليهم، فبالإجماع يعلم أن الثقة