عليه وآله وينشر شريعته في أطراف البلاد ممن يعلم ويقطع أنه يؤدي أو يجوز خلاف ذلك وفيه (1)، وهذا منفصل مما ارتكبه بعض أصحابنا غالطا فيه من عصمة أمراء النبي أو الإمام وخلفائه.
فأما ما ذكر سوء (2) الاختيار لنفوسنا في جملة الكلام، فلا شبهة في أن سوء الاختيار من المكلف لنفسه لا يرفع إزاحة علته في تكليفه، ولا يرفع وجوب ذلك على مكلفه، ولا يقتضي أيضا جواز إزاحة علته بما ليس بمزيح لها على الحقيقة، فلا معنى للتشاغل بهذا النوع من الكلام.
فأما ما ختم به الفصل من إلزامنا أن تزاح علتنا لهذه العلة التي ذكرها بالروايات عن الأئمة عليهم السلام إلى آخر الفصل. فقد مضى لا (3) مدخل لحسن الاختيار ولا لسيئه في باب إزاحة العلة، وأن العلة لا بد من إزاحتها لكل مكلف حسن اختياره أو ساء. فإن ألزم إزاحة العلة بروايات توجب العلم وتزيل الريب التزمنا ذلك، وما أراد ذلك لأنه شرط فقال عند فقد كذا وفقد التواتر.
وإن ألزم أن تزاح العلة بروايات لا توجب العلم، فلا علة تزاح بذلك.
وما يجوز كونه كذبا كيف نقطع به على مصالحنا ومفاسدنا، وهو لا يوجب العلم ولا يستند إلى جهة علم، كما نقوله في الشهادة وغيرها.
ومن هذا الذي يسلم أن في الشريعة في أوقاتنا هذه حادثا شرعيا لا يعرف حكمه بدليل قاطع؟ ولما عدد الحجج من التواتر وظواهر القرآن، كان يجب أن يذكر إجماع الفرقة المحقة، فهو المعتمد في كثير من الأحكام، على ما تقدم بياننا له.